منهم استيفاء جميعه لأنه عار .
والعار يلزم الواحد كما يلزم الجميع وفرق بينه وبين القود فإنه إذا عفا بعض الورثة عنه سقط بأن له بدلا يعدل إليه وهو الدية بخلافه هذا إذا كان المقذوف حرا .
فلو كان رقيقا واستحق التعزير على غير سيده ثم مات فهل يستوفيه سيده أو عصبته الأحرار أو السلطان وجوه أصحها أولها وللقاذف تحليف المقذوف على عدم زناه ولو مع قدرته على البينة عند الأكثرين .
فإن حلف حد القاذف وإلا سقط عنه .
$ فصل في حد شارب السكر من خمر $ وغيره في حد شارب المسكر من خمر وغيره وشربه من كبائر المحرمات .
والأصل في تحريمه قوله تعالى ! < إنما الخمر والميسر > ! الآية .
وانعقد الإجماع على تحريم الخمر وكان المسلمون يشربونها في صدر الإسلام .
واختلف أصحابنا في أن ذلك كان استصحابا منهم لحكم الجاهلية أو بشرع في إباحتها على وجهين رجح الماوردي الأول والنووي الثاني .
وكان تحريمها في السنة الثانية من الهجرة بعد أحد .
وقيل بل كان المباح الشرب لا ما ينتهي إلى السكر المزيل للعقل .
فإنه حرام في كل ملة .
حكاه القشيري في تفسيره عن القفال الشاشي .
قال النووي في شرح مسلم وهو باطل لا أصل له والخمر المسكر من عصير العنب واختلف أصحابنا في وقوع اسم الخمر على الأنبذة هل هو حقيقة قال المزني وجماعة نعم لأن الاشتراك بالصفة يقتضي الاشتراك في الاسم .
وهو قياس في اللغة وهو جائز عند الأكثرين وهو ظاهر الأحاديث ونسب الرافعي إلى الأكثر أنه لا يقع عليها إلا مجازا أما في التحريم والحد فكالخمر كما يؤخذ من قول المصنف .
شروط الحد في شرب الخمر