ادعاه لنفس ولو ناقصة كامرأة وذمي .
( خمسين يمينا ) لثبوت ذلك في الصحيحين .
ولا يشترط موالاتها فلو حلفه القاضي خمسين يمينا في خمسين يوما صح لأن الأيمان من جنس الحجج والحجج يجوز تفريقها كما إذا شهد الشهود متفرقين ولو تخلل الأيمان جنون أو إغماء بنى إذا أفاق على ما مضى .
ولو مات الولي المقسم في أثناء الأيمان لم يبن وارثه بل يستأنف لأن الأيمان كالحجة الواحدة ولا يجوز أن يستحق أحد شيئا بيمين غيره وليس كما لو أقام شطر البينة ثم مات حيث يضم وارثه إليه الشطر الثاني ولا يستأنف لأن شهادة كل شاهد مستقلة .
أما إذا تمت أيمانه قبل موته فلا يستأنف وارثه بل يحكم له كما لو أقام بينة ثم مات .
وأما وارث المدعى عليه فيبني على أيمانه إذا تخلل موته الأيمان وكذا يبني المدعى عليه لو عزل القاضي أو مات في خلالها وولي غيره .
والفرق بين المدعي والمدعى عليه أن يمين المدعى عليه للنفي فتنفذ بنفسها ويمين المدعي للإثبات فتتوقف على حكم القاضي والقاضي الثاني لا يحكم بحجة أقيمت عند الأول .
ولو كان للقتيل ورثة خاصة اثنان فأكثر وزعت الأيمان الخمسون عليهم بحسب الإرث لأن ما ثبت بأيمانهم يقسم بينهم على فرائض الله تعالى فوجب أن تكون الأيمان كذلك .
وخرج بقولنا خاصة ما لو كان هناك وارث غير حائز وشريكه بيت المال فإن الأيمان لا توزع بل يحلف الخاص خمسين يمينا كما لو نكل بعض الورثة أو غاب يحلف الحاضر خمسين يمينا .
وهل تقسم الأيمان بينهم على أصل الفريضة أو على الفريضة وعولها وجهان أصحهما كما في الحاوي .
الثاني أنها تقسم على الفريضة بعولها ففي زوج وأم وأختين لأب وأختين لأم أصلها ستة وتعول إلى العشرة فيحلف الزوج خمس عشرة .
وكل أخت لأب عشرة وكل أخت لأم خمسة والأم خمسة ويجبر المنكسر إن لم تنقسم صحيحة .
لأن اليمين لا تتبعض ولا يجوز إسقاطه لئلا ينقص نصاب القسامة .
فلو كان ثلاثة بنين حلف كل منهم سبعة عشر أو تسعة وأربعين حلف كل يمينين ولو نكل أحد الوارثين حلف الآخر وأخذ حصته لما مر .
تنبيه يمين المدعى عليه قتل بلا لوث واليمين المردودة من المدعى عليه على المدعي إن لم يكن لوث أو كان ونكل المدعي عن القسامة فردت على المدعى عليه .
فنكل فردت على المدعي مرة ثانية واليمين المردودة على المدعى عليه بسبب نكول المدعي مع لوث واليمين أيضا مع شاهد خمسون في جميع هذه الصور لأنها فيها ذكر يمين دم حتى لو تعدد المدعى عليه حلف كل خمسين يمينا ولا توزع عليهم على الأظهر بخلاف تعدد المدعي .
والفرق أن كل واحد من المدعى عليهم ينفي عن نفسه القتل .
كما ينفيه من انفرد وكل من المدعين لا يثبت لنفسه ما يثبته الواحد لو انفرد بل يثبت بعض الأرش فيحلف بقدر الحصة .
( واستحق ) الوارث بالقسامة في قتل الخطأ أو قتل شبه العمد ( الدية ) على العاقلة مخففة في الأول مغلظة في الثاني لقيام