بتحاملهم على آلة واحدة أوضح من كل واحد منهم خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله اي والأحاديث الصحيحة طافحة بذلك والإجماع منعقد على وجوبها في الجملة .
القول في أنواع الدية ( والدية ) الواجبة ابتداء أو بدلا ( على ضربين ) الأول ( مغلظة ) من ثلاثة أوجه أو من وجه واحد .
( و ) الثاني ( مخففة ) من ثلاثة أوجه أو من وجهين .
تنبيه الدية قد يعرض لها ما يغلظها وهو أحد أسباب خمسة كون القتل عمدا أو شبه عمد أو في الحرم أو في الأشهر الحرم أو ذي رحم محرم .
وقد يعرض لها ما ينقصها وهو أحد أسباب أربعة الأنوثة والرق وقتل الجنين والكفر .
فالأول يردها إلى الشطر والثاني إلى القيمة والثالث إلى الغرة والرابع إلى الثلث أو أقل وكون الثاني أنقص جرى على الغالب وإلا فقد تزيد القيمة على الدية .
القول في الدية المغلظة ثم شرع المصنف في القسم الأول وهي المغلظة فقال ( فالمغلظة مائة من الإبل ) في القتل العمد سواء وجب فيه قصاص