وكذا كل من أتت زوجته الحامل بولد لا يمكن كونه منه كأن وضعته لدون ستة أشهر من النكاح أو لأكثر وكان بين الزوجين مسافة لا تقطع في تلك المدة أو لفوق أربع سنين من الفرقة لم تنقض عدتها بوضعه .
لكن لو ادعت في الأخيرة أنه راجعها أو جدد نكاحها أو وطئها بشبهة وأمكن فهو وإن انتفى عنه تنقضي به عدتها ويشترط انفصال كل الحمل فلا أثر لخروج بعضه متصلا أو منفصلا في انقضاء العدة ولا في غيرها من سائر أحكام الجنين لعدم تمام انفصاله ولظاهر الآية .
واستثنى من ذلك وجوب الغرة بظهور شيء منه لأن المقصود تحقق وجوده ووجوب القود إذا حز جان رقبته وهو حي ووجوب الدية بالجناية على أمه إذا ماتت بعد صياحه .
وتنقضي العدة بميت وبمضغة فيهما صورة آدمي ولو خفيفة على غير القوابل لظهورها عندهن .
فإن لم يكن في المضغة صورة لا ظاهرة ولا خفية ولكن قلن هي أصل آدمي ولو بقيت لتصورت انقضت العدة بوضعها على المذهب المنصوص لحصول براءة الرحم بذلك .
وهذه المسألة تسمى مسألة النصوص فإنه نص هنا على أن العدة تنقضي بها وعلى أنه لا تجب فيها الغرة ولا يثبت فيها الاستيلاد .
والفرق أن العدة تنقضي ببراءة الرحم وقد حصلت .
والأصل براءة الذمة في الغرة وأمومة الولد إنما تثبت تبعا للولد وهذا لا يسمى ولدا .
وخرج بالمضغة العلقة وهي مني يستحيل في الرحم فيصير دما غليظا فلا تنقضي العدة بها لأنها لا تسمى حملا .
فائدة وقع في الإفتاء أن الولد لو مات في بطن المرأة وتعذر نزوله بدواء أو غيره كما يتفق لبعض الحوامل هل تنقضي عدتها بالإقراء إن كانت من ذوات الأقراء .
أو بالأشهر إن لم تكن من ذوات الأقراء أو لا تنقضي عدتها ما دام في بطنها اختلف العصريون في ذلك والظاهر الثالث كما صرح به جلال الدين البلقيني في حواشي الروضة .
قال وقد وقعت هذه المسألة واستفتينا عنها فأجبنا بذلك انتهى .
ويدل لذلك قوله تعالى ! < وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن > ! .
( وإن كانت ) أي المعتدة عن فرقة طلاق وما في معناه مما مر ( حائلا ) بالمعنى المتقدم ( وهي من ذوات ) أي صواحب ( الحيض فعدتها ثلاثة قروء ) جمع قرء وهو لغة بفتح القاف وضمها حقيقة في الحيض والطهر .
.
تترك الصلاة أيام أقرائها ( وهي ) في الاصطلاح ( الأطهار ) كما روي عن عمر وعلي وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ولقوله تعالى ! < فطلقوهن لعدتهن > ! والطلاق في الحيض يحرم فيصرف الإذن ومن إطلاقه على الحيض ما في