بعلى لأنه ضمن معنى البعد كأنه قال للذين يؤلون مبعدين أنفسهم من نسائهم وهو حرام للإيذاء .
القول في أركان الإيلاء وأركانه ستة حالف ومحلوف به ومحلوف عليه ومدة وصيغة وزوجان .
والمصنف ذكر بعضها بقوله ( وإذا حلف ) أي الزوج باسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته أو بالتزام ما يلزم بنذر أو تعليق طلاق أو عتق ( أن لا يطأ زوجته ) الحرة أو الأمة وطئا شرعيا فهو مول فلا إيلاء بحلفه على امتناعه من تمتعه بها بغير وطء ولا من وطئها في دبرها أو في قبلها في نحو حيض أو إحرام .
ثم أشار إلى المدة بقوله ( مطلقا ) بأن يطلق كقوله والله لا أطؤك .
( أو مدة تزيد على أربعة أشهر ) كقوله والله لا أطؤك خمسة أشهر أو قيد بمستبعد الحصول فيها كقوله والله لا أطؤك حتى ينزل السيد عيسى عليه الصلاة والسلام أو حتى أموت أو تموتي أو يموت فلان ( فهو مول ) لضررها بمنع نفسه مما لها فيه حق العفاف وخرج بقيد الزوجة أمته فلا يصح الإيلاء منها وبقيد الزيادة على أربعة أشهر ما إذا حلف لا يطؤها مدة وسكت أو لا يطؤها أربعة أشهر فإنه لا يكون موليا فيهما .
أما الأول فلتردد اللفظ بين القليل والكثير .
وأما الثاني فلصبرها عن الزوج هذه المدة .
فإذا قال والله لا أطؤك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا أطؤك أربعة أشهر .
فليس بمول لانتفاء فائدة الإيلاء ولكنه يأثم لكن إثم الإيذاء لا إثم الإيلاء .
قال في المطلب وكأنه دون إثم المولي .
ويجوز أن يكون فوقه لأن ذلك تقدر فيه على رفع الضرر .
بخلاف هذا فإنه لا رفع له إلا من جهة الزوج بالوطء هذا إذا أعاد حرف القسم .
فلو قال والله لا أطؤك أربعة أشهر فإذا مضت فلا أطؤك أربعة أشهر كان موليا لأنها يمين واحدة اشتملت على أكثر من أربعة أشهر ولو قال والله لا أطؤك خمسة أشهر فإذا مضت فوالله لا أطؤك ستة أشهر .
فإيلاءان لكل منهما حكمه .
وشرط في الصيغة لفظ يشعر بالإيلاء وفي معناه ما مر في الضمان وذلك إما صريح كتغييب حشفة بفرج ووطء وجماع .
كقوله والله لا أغيب حشفتي بفرجك أو لا أطؤك أو لا أجامعك .
فإن قال أردت بالوطء الوطء بالقدم وبالجماع الاجتماع لم يقبل في الظاهر ويدين وإما كناية كملامسة ومباضعة ومباشرة .
كقوله والله لا أمسك أو لا أباضعك أو لا أباشرك فيفتقر إلى نية الوطء لعدم اشتهارها فيه .
ولو