وهو ما يحتمل الطلاق وغيره فيحتاج إلى نية لإيقاعه كما سيأتي فانحصر الطلاق في هذين القسمين وما وقع للدميري في قوله لنا طلاق يقع بلا صريح ولا كناية وصورته باعتراف الزوجين بفسق الشهود حالة العقد هو على وجه ضعيف والصحيح في الروضة أنها فرقة فسخ .
تنبيه أفهم كلام المصنف أنه لا يقع طلاق بنية من غير لفظ وهو كذلك ولا بتحريك لسانه بكلمة الطلاق إذا لم يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه مع اعتدال سمعه وعدم المانع لأن هذا ليس بكلام .
القول في الطلاق الصريح ( فالصريح ثلاثة ألفاظ ) فقط كما قاله الأصحاب ( الطلاق ) أي ما اشتق منه لاشتهاره فيه لغة وعرفا ( و ) كذا ( الفراق والسراح ) بفتح السين أي ما اشتق منهما على المشهور فيهما لورودهما في القرآن بمعناه .
وأمثلة المشتق من الطلاق كطلقتك وأنت طالق ويا مطلقة ويا طالق لا أنت طلاق والطلاق فليسا بصريحين بل كنايتان لأن المصادر إنما تستعمل في الأعيان توسعا .
ويقاس بما ذكر فارقتك وسرحتك فهما صريحان وكذا أنت مفارقة ومسرحة ويا مفارقة ويا مسرحة وأنت فراق والفراق وسراح والسراح كنايات .
فروع لو قال أنت طالق من وثاق أو من العمل أو سرحتك إلى كذا كان كناية إن قصد أن يأتي بهذه الزيادة قبل فراغه من الحلف وإلا فصريح ويجري ذلك فيمن يحلف بالطلاق من ذراعه أو فرسه أو رأسه أو نحو ذلك فلو أتى بالتاء المثناة من فوق بدل الطاء كأن يقول أنت تالق كان كناية كما قاله بعض المتأخرين سواء أكانت لغته كذلك أم لا ولو قال نساء المسلمين طوالق لم تطلق زوجته إن لم ينو طلاقها بناء على الأصح من أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه .
وترجمة لفظ الطلاق بالعجمية صريح لشهرة استعمالها في معناها عند أهلها دون ترجمة الفراق والسراح فإنها كناية كما صححه في أصل الروضة للاختلاف في صراحتهما بالعربية فضعفا بالترجمة .
( ولا يفتقر ) وقوع الطلاق بصريحه ( إلى النية ) إجماعا إلا في المكره عليه فإنه يشترط في حقه النية إن نواه وقع على الأصح وإلا فلا وكذا الوكيل في الطلاق يشترط في حقه إذا طلق عن موكله بالصريح النية إن كان لموكله زوجة أخرى كما