$ كتاب النكاح $ هو لغة الضم والجمع ومنه تناكحت الأشجار إذا تمايلت لأن المراد العقد والوطء مستفاد من خبر الصحيحين حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وعقد النكاح لازم من جهة الزوجة وكذلك من جهة الزوج على الأصح وهل كل من الزوجين معقود عليه أو الزوجة فقط وجهان أوجههما الثاني .
وهل هو ملك أو إباحة وجهان أوجههما الثاني أيضا .
والأصل في حله الكتاب والسنة وإجماع الأمة فمن الكتاب قوله تعالى ! < وأنكحوا الأيامى منكم > ! من السنة قوله صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح .
وزاد المصنف في الترجمة ( وما يتعلق به من ) بعض ( الأحكام ) كصحة وفساد ( و ) من ( القضايا ) الآتي ذكر بعضها في الفصول الآتية .
القول في حكم النكاح ( والنكاح ) بمعنى التزويج ( مستحب ) لتائق له بتوقانه للوطء إن وجد أهبته من مهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يومه تحصينا