حذرا من التشقيص وقسط بالقيمة في غيره كما مر .
وإن كانت التبرعات منجزة ومعلقة بالموت قدم المنجز لأنه يفيد الملك حالا ولازم لا يمكن الرجوع فيه .
فروع لو قال إن أعتقت غانما فسالم حر فأعتق غانما في مرض موته تعين للعتق إن خرج وحده من الثلث ولا إقراع ولو أوصى بحاضر هو ثلث ماله وباقيه غائب لم يتسلط موصى له على شيء منه حالا ولو أوصى بالثلث وله عين ودين دفع للموصى له ثلث العين وكلما نض من الدين شيء دفع له ثلثه .
ويندب للموصي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله والأولى أن ينقص منه شيئا لخبر الصحيحين الثلث والثلث كثير ( فإن زاد ) على الثلث والزيادة عليه مكروهة وهو المعتمد كما قاله المتولي وغيره وإن قال القاضي وغيره إنها محرمة ( وقف ) الزائد ( على إجازة الورثة ) فتبطل الوصية بالزائد إن رده وارث خاص مطلق التصرف لأنه حقه فإن لم يكن وارث خاص بطلت في الزائد لأن الحق للمسلمين فلا مجيز أو كان وهو غير مطلق التصرف فالظاهر كما بحثه بعضهم أنه إن توقعت أهليته وقف الأمر إليها وإلا بطلت .
وعليه يحمل ما أفتى به السبكي من البطلان وإن أجازه فإجازته تنفيذ للوصية بالزائد .
حكم الوصية للوارث ( ولا تجوز الوصية ) أي تكره كراهة تنزيه ( لوارث ) خاص غير جائز بزائد على حصته لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث رواه أصحاب السنن ( إلا أن يجيزها باقي الورثة ) المطلقين التصرف لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة رواه البيهقي بإسناد .
قال الذهبي صالح وقياسا على الوصية لأجنبي بالزائد على الثلث وخرج بالخاص الوارث للعام كما لو أوصى لإنسان بشيء ثم انتقل إرثه لبيت المال فإن ذلك يصرف إليه ولا يحتاج إلى إجازة الإمام وبغير حائز ما لو أوصى لحائز بماله كله فإنها باطلة على الأصح وبزائد على حصته ما لو أوصى لوارث بقدر إرثه فإن فيه تفصيلا يأتي بين المشاع والمعين وبالمطلقين التصرف ما لو كان فيهم صغير أو مجنون أو محجور عليه بسفه فلا تصح منه الإجازة ولا من وليه .
تنبيه في معنى الوصية للوارث الوقف عليه وإبراؤه من دين عليه أوهبته شيئا فإنه يتوقف على إجازة بقية الورثة .
نعم يستثنى من الوقف صورة واحدة وهي ما لو وقف ما يخرج من الثلث على قدر نصيبهم كمن له ابن وبنت وله دار تخرج من ثلثه فوقف