التملك غرم مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت متقومة وقت التملك لأنه وقت دخولها في ضمانه ولا تدفع اللقطة لمدعيها بلا وصف ولا حجة إلا أن يعلم اللاقط أنها له فيلزمه دفعها له وإن وصفها له وظن صدقه جاز دفعها له عملا بظنه بل يسن نعم إن تعدد الواصف لم يدفع إلا بحجة فإن دفعها له بالوصف فثبتت لآخر بحجة حولت له عملا بالحجة فإن تلفت عند الواصف فللمالك تضمين كل منهما والقرار على المدفوع له وإذا تملك الملتقط بعد التعريف ولم يظهر لها صاحب فلا شيء عليه في إنفاقها فإنها كسب من أكسابه لا مطالبة عليه بها في الدار الآخرة .
$ فصل في بعض النسخ وهو في أقسام اللقطة وبيان حكم كل منها $ واعلم أن الشيء الملتقط قسمان .
ويعلم مال وغيره .
والمال نوعان حيوان وغيره .
والحيوان ضربان آدمي وغيره .
ويعلم غالب ذلك من كلامه رحمه الله تعالى في قوله ( واللقطة ) أي بالنظر إلى ما يفعل فيها ( على أربعة أضرب أحدها ما يبقى على الدوام ) كالذهب والفضة ( فهذا ) أي ما ذكرناه في الفصل قبله من التخيير بين تملكها وبين إدامة حفظها إذا عرفها ولم يجد مالكها هو ( حكمه ) أي هذا الضرب ( و ) الضرب ( الثاني ما لا يبقى على الدوام ) بل يفسد بالتأخير ( كالطعام الرطب ) كالرطب الذي لا يتتمر والبقول ( فهو ) أي الملتقط ( مخير ) فيه ( بين ) تملكه ثم ( أكله ) وشربه ( وغرمه ) أي وغرم بدله من مثل أو قيمة ( أو بيعه ) بثمن مثله ( وحفظ ثمنه ) لمالكه ( و ) الضرب ( الثالث ما يبقى ) على الدوام لكن ( بعلاج ) بكسر المهملة ( كالرطب ) الذي يتجفف ( فيفعل ) الملتقط ( ما فيه المصلحة ) لمالكه ( من بيعه ) بثمن مثله ( وحفظ ثمنه ) له ( أو تجفيفه وحفظه ) لمالكه إن تبرع الملتقط بالتجفيف وإلا فيبيع بعضه بإذن الحاكم إن وجده وينفقه على تجفيف الباقي .
والمراد بالبعض الذي يباع ما يساوي مؤنة التجفيف