وحفظ أصل وغلة وجمعها والهبة بر وقوله تعالى ! < وآتى المال على حبه > ! الآية .
وأخبار كخبر الصحيحين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة أي ظلفها .
وانعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها وقد يعرض لها أسباب تخرجها عن ذلك منها الهبة لأرباب الولايات والعمال .
ومنها ما لو كان المتهب يستعين بذلك على معصية وهي بالمعنى الأول تمليك تطوع في حياة .
فخرج بالتمليك العارية والضيافة والوقف وبالتطوع غيره كالبيع والزكاة فإن ملك لاحتياج أو لثواب آخره فصدقة أيضا أو نقله للمتهب إكراما له فهدية .
القول في أركان الهبة ( وأركانها ) بالمعنى الثاني المراد عند الإطلاق ثلاثة صيغة وعاقد وموهوب وعرفه المصنف بقوله ( وكل ما جاز بيعه جاز هبته ) بالأولى لأن بابها أوسع .
فإن قيل لم حذف المصنف التاء من جاز هبته أجيب بأن تاء تأنيث الهبة غير حقيقي أو لمشاكلة جاز بيعه .
تنبيه يستثنى من هذا الضابط مسائل منها الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن أو أعتقها وهو معسر فإنه يجوز بيعها للضرورة ولا تجوز هبتها لا من المرتهن ولا من غيره .
ومنها المكاتب يصح بيع ما في يده ولا تصح هبته .
ومنها هبة المنافع فإنها تباع بالأجرة وفي هبتها وجهان أحدهما أنها ليست بتمليك بناء على أن ما وهبت منافعه عارية وهو ما جزم به الماوردي .
وغيره