به بمشاهدة أو إخبار ثقة ولا يبرأ قبل العلم ولو غصب من المودع أو المستأجر أو المرتهن برىء بالرد إلى كل من أخذ منه لا إلى الملتقط لأنه غير مأذون له من جهة المالك في المستعير والمستام وجهان أوجههما أنه يبرأ لأنهما مأذون لهما من جهة المالك لكنهما ضامنان .
تنبيه قضية كلام المصنف أنه لا يجب على الغاصب مع رد العين المغتصبة بحالها شيء ويستثنى مسألة يجب فيها مع الرد القيمة وهي ما لو غصب أمة فحملت بحر في يده ثم ردها لمالكها فإنه يجب عليه قيمتها للحيلولة لأن الحامل بحر لاتباع ذكره المحب الطبري .
قال وعلى الغاصب التعزير لحق الله تعالى واستيفاؤه للإمام ولا يسقط بإبراء المالك .
ويستثنى من وجوب الرد على الفور مسألتان الأولى ما لو غصب لوحا وأدرجه في سفينة وكانت في لجة وخيف من نزعه هلاك محترم في السفينة ولو للغاصب على الأصح فلا ينزع في هذه الحالة .
الثانية تأخيره للإشهاد وإن طالبه المالك .
فإن قيل هذا مشكل لاستمرار الغصب .
أجيب بأنه زمن يسير اغتفر للضرورة لأن المالك قد ينكره وهو لا يقبل قوله في الرد .
( و ) لزمه مع رده ( أرش نقصه ) أي نقص عينه كقطع يده أو صفته كنسيان صنعة لا نقص قيمته ( و ) لزمه مع الرد ( و ) الأرش ( أجرة مثله ) لمدة إقامته في يده ولو لم يستوف المنفعة ولو تفاوتت الأجرة في المدة ضمن في كل بعض من أبعاض المدة أجرة مثله فيه وإذا وجبت أجرته فدخله نقص فإن كان بسبب الاستعمال كلبس الثوب وجب مع الأجرة أرشه على الأصح وإن كان بسبب غير الاستعمال كأن غصب عبدا فنقصت قيمته بآفة سماوية كسقوط عضو بمرض وجب مع الأجرة الأرش أيضا ثم الأجرة حينئذ لما قبل حدوث النقص أجرة مثله سليما ولما بعده أجرة مثله معيبا وإطلاق المصنف شامل لذلك كله ( فإن تلف ) المغصوب المتمول عند الغاصب بآفة أو إتلاف كله أو بعضه ( ضمنه ) الغاصب بالإجماع أما غير المتمول كحبة بر وكلب يقتني وزبل وحشرات ونحو ذلك فلا يضمنه ولو كان مستحق الزبل قد غرم على نقله أجرة لم يوجبها على الغاصب .
ويستثنى من ضمان المتمول إذا تلف مسائل منها ما لو غصب الحربي مال مسلم أو ذمي ثم أسلم أو عقدت له ذمة بعد التلف فإنه لا ضمان ولو كان باقيا وجب رده .
ومنها ما لو غصب عبدا وجب قتله لحق الله تعالى بردة أو نحوها فقتله فلا ضمان على الأصح ومنها ما لو قتل المغصوب في يد الغاصب واقتص المالك من القاتل فإنه لا شيء على الغاصب لأن المالك أخذ بدله قاله في البحر .
تنبيه قول المصنف تلف لا يتناول ما إذا أتلفه هو أو أجنبي لكنه مأخوذ من باب أولى ولذا قلت أو إتلاف لكن لو أتلفه المالك في يد الغاصب أو أتلفه من لا يعقل أو من يرى طاعة الأمر بأمر المالك برىء من الضمان نعم لو صال المغصوب على المالك فقتله دفعا لصياله لم يبرأ الغاصب سواء أعلم أنه عبده أم لا لأن الإتلاف بهذه الجهة كتلف العبد نفسه وخرج بقولنا عند الغاصب ما لو تلف بعد الرد فإنه لا ضمان واستثنى من ذلك ما لو رده على المالك بإجارة أو رهن أو وديعة ولم يعلم المالك فتلف عند المالك فإن ضمانه على الغاصب وما لو قتل بعد رجوعه إلى المالك بردة أو جناية في يد الغاصب فإنه يضمنه .
ويضمن مغصوب تلف ( بمثله إن كان له مثل ) موجود والمثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه كماء ولو أعلى وتراب ونحاس ومسك وقطن