قبل قبض الثمن ضمن قيمته وقت التسليم لتعديه وإن كان الثمن أكثر منها فإذا غرمها ثم قبض الثمن دفعه إلى الموكل واسترد ما غرم .
أما الثمن المؤجل فله تسليم المبيع وليس له قبض الثمن إذا حل إلا بإذن جديد وليس لوكيل بشراء شراء معيب لاقتضاء الإطلاق عرفا السليم وله توكيل بلا إذن فيما لم يتأت منه لكونه لا يليق به أو كونه عاجزا عنه عملا بالعرف لأن التفويض لمثل هذا لا يقصد منه عينه فلا يوكل العاجز إلا في القدر الذي عجز عنه ولا يوكل الوكيل فيما ذكر عن نفسه بل عن موكله ( ولا ) يجوز له أن ( يقر على موكله ) بما يلزمه ( إلا بإذنه ) على وجه ضعيف والأصح عدم صحة التوكيل في الإقرار مطلقا فإذا قال لغيره وكلتك لتقر عني لفلان بكذا فيقول الوكيل أقررت عنه بكذا أو جعلته مقرا بكذا لم يصح لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل كالشهادة لكن الموكل يكون مقرا بالتوكيل على الأصح في الروضة لإشعاره بثبوت الحق عليه ومحل الخلاف إذا قال وكلتك لتقر عني لفلان بكذا كما مثلته .
فلو قال أقر عني لفلان بألف له علي كان إقرارا قطعا .
ولو قال أقر له علي بألف لم يكن إقرارا قطعا صرح به صاحب التعجيز .
تتمة أحكام عقد الوكيل كرؤية المبيع ومفارقة مجلس وتقابض فيه تتعلق به لا بالموكل لأنه العاقد حقيقة وللبائع مطالبة الوكيل كالموكل .
بثمن إن قبضه من الموكل سواء اشترى بعينه أم في الذمة فإن لم يقبضه منه لم يطالبه إن كان الثمن معينا لأنه ليس بيده وإن كان في الذمة طالبه به إن لم يعترف بوكالته بأن أنكرها أو قال لا أعرفها فإن اعترف بها طالب كلا منهما به والوكيل كضامن والموكل كأصل فإذا غرم رجع بما غرمه على الموكل ولو تلف ثمن قبضه واستحق مبيع طلبه مشتر ببدل الثمن سواء اعترف المشتري بالوكالة أم لا والقرار على الموكل فيرجع الوكيل بما غرمه لأنه غره .
ومن ادعى أنه وكيل بقبض ما على زيد لم يجب دفعه له إلا ببينة بوكالته إنكار الموكل لها ولكن يجوز له دفعه إن صدقه في دعواه لأنه محق عنده أو ادعى أنه محتال به أو أنه وارث له أو وصي أو موصى له منه وصدقه وجب دفعه له لاعترافه بانتقال المال إليه .