له في شيء مما ذكر جاز ويشترط في العاقد أهلية توكيل وتوكل لأن كلا منهما وكيل عن الآخر فإن كان أحدهما هو المتصرف اشترط فيه أهلية التوكل وفي الآخر أهلية التوكيل فقط حتى يجوز كونه أعمى كما قاله في المطلب .
القول في الشركة عقد جائز ( ولكل واحد منهما ) أي الشريكين ( فسخها ) أي الشركة ( متى شاء ) ولو بعد التصرف لأنها عقد جائز من الجانبين وينعزلان عن التصرف بفسخ كل منهما فإن قال أحدهما للآخر عزلتك أو لا تتصرف في نصيبي لم ينعزل العازل فيتصرف في نصيب المعزول ( ومتى مات أحدهما أو جن ) أو أغمي عليه أو حجر عليه بسفه ( بطلت ) أي انفسخت لما مر أنه عقد جائز من الجانبين .
واستثنى في البحر إغماء لا يسقط به فرض صلاة فلا فسخ به لأنه خفيف وظاهر كلام الأصحاب يخالفه .
تتمة يد الشريك يد أمانة كالمودع والوكيل فيقبل قوله في الربح والخسران وفي التلف إن ادعاه بلا سبب أو بسبب خفي كالسرقة فإن ادعاه بسبب ظاهر كحريق طولب ببينة بالسبب ثم بعد إقامتها يصدق في التلف به بيمينه فإن عرف الحريق دون عمومه صدق بيمينه أو وعمومه صدق بلا يمين .
ولو قال من في يده المال هو لي وقال الآخر هو مشترك أو قال من في يده المال هو مشترك .
وقال الآخر هو لي صدق صاحب اليد بيمينه لأنها تدل على الملك ولو قال صاحب اليد اقتسمنا وصار ما في يدي لي وقال الآخر بل هو مشترك صدق المنكر بيمينه لأن الأصل عدم القسمة ولو اشترى أحدهما شيئا وقال اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر صدق المشتري لأنه أعرف بقصده .
$ فصل في الوكالة $ هي بفتح الواو وكسرها لغة التفويض يقال وكل أمره إلى فلان فوضه إليه واكتفى به ومنه ! < توكلت على الله > ! وشرعا تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته .
والأصل فيها من الكتاب العزيز قوله تعالى ! < فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها > ! ومن السنة أحاديث منها خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم بعث السعاة لأخذ الزكاة .
القول في أركان الوكالة وأركانها أربعة موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة .
وبدأ المصنف بالموكل فقال ( وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه ) بملك أو ولاية ( جاز له أن يوكل فيه ) غيره لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه فبنائبه أولى .
وهذا في الغالب وإلا فقد استثنى منه مسائل طردا وعكسا .