في عقدها خيار شرط لأنها لم تبن على المعاينة ولا خيار مجلس في الأصح وإن قلنا معاوضة لأنها على خلاف القياس .
تتمة لو فسخ بيع بعيب أو غيره كإقالة وقد أحال مشتر بائعا بثمر بطلت الحوالة لارتفاع الثمن بانفساخ البيع لا إن أحال بائع به ثالثا على المشتري فلا تبطل الحوالة لتعلق الحق بثالث بخلافه في الأولى .
ولو باع عبدا وأحال بثمنه على المشتري ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة يقيمها العبد أو شهدت حسبة بطلت الحوالة لأنه بان أن لا ثمن حتى يحال به فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه كما كان وإن كذبهما المحتال في الحرية ولا بينة حلفاه على نفي العلم بها ثم بعد حلفه يأخذ المال من المشتري لبقاء الحوالة ثم يرجع به المشتري على البائع لأنه قضى دينه بإذنه الذي تضمنته الحوالة .
ولو قال المستحق عليه للمستحق وكلتك لتقبض لي ديني من فلان .
وقال المستحق أحلتين به .
أو قال الأول أردت بقولي أحلتك به الوكالة .
وقال المستحق بل أردت بذلك الحوالة صدق المستحق عليه بيمينه لأنه أعرف بإرادته والأصل بقاء الحقين وإن قال المستحق عليه أحلتك فقال المستحق وكلتني أو قال أردت بقولي أحلتك الوكالة صدق الثاني بيمينه لأن الأصل بقاء حقه .
نعم لو قال أحلتك بالمائة التي لك على عمرو فلا يحلف منكرا الحوالة لأن هذا لا يحتمل إلا حقيقتها فيحلف مدعيها .
وللمحتال أن يحيل وأن يحتال من المحال عليه على مدينه .
$ فصل في الضمان $ وهو في اللغة الالتزام وشرعا يقال لالتزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة أو بدن من يستحق حضوره .