( و ) النوع الثاني الذي شرع لمصلحة الغير يضرب على ( المفلس ) وهو ( الذي ارتكبته الديون ) الحالة اللازمة الزائدة على ماله إذا كانت لآدمي فيحجر عليه وجوبا في ماله إن استقل أو على وليه في مال موليه إن لم يستقل بطلبه أو بسؤال الغرماء ولو بنوابهم كأوليائهم فلا حجر بالمؤجل لأنه لا يطالب به في الحال .
وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل لأن الأجل مقصود له .
فلا يفوت عليه .
ولو جن المديون لم يحل دينه وما وقع في أصل الروضة من تصحيح الحلول به نسب فيه إلى السهو ولا يحل إلا بالموت أو الردة المتصلة بالموت أو استرقاق الحربي كما نقله الرافعي عن النص ولا بدين غير لازم كنجوم كتابة لتمكن المديون من إسقاطه ولا بدين مساو لماله أو ناقص عنه ولا بدين لله تعالى وإن كان فوريا كما قاله الإسنوي خلافا لما بحثه بعض المتأخرين .
والمراد بماله ماله العيني أو الديني الذي يتيسر الأداء منه بخلاف المنافع والمغصوب والغائب ونحوهما ويباع في الديون بعد الحجر عليه مسكنه وخادمه ومركوبه وإن احتاج إلى خادم أو مركوب لزمانته أو منصبه لأن تحصيلها بالكراء أسهل فإن تعذر فعلى المسلمين ويترك له دست ثوب يليق به وهو قميص وسراويل ومنديل ومكعب ويزاد في الشتاء جبة أو فروة .
ولا يجب عليه أن يؤجر نفسه لتقية الدين لقوله تعالى ! < وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة > ! وإذا ادعى المديون أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا ما زعمه فإن لزمه الدين في مقابلة مال كشراء أو قرض فعليه البينة بإعساره في الصورة الأولى وبأنه لا يملك غيره في الثانية وإن لزمه لا في مقابلة مال سواء أكان باختياره كضمان وصداق أم بغير اختياره كأرش جناية صدق بيمينه .
( و ) يضرب على ( المريض ) المخوف عليه بما ستعرفه إن شاء الله تعالى في الوصية .
( فيما زاد على الثلث ) لحق الورثة حيث لا دين وفي الجميع إن كان عليه دين مستغرق .
( و ) يضرب على ( العبد الذي لم يؤذن له التجارة ) لحق سيده وعلى المكاتب لحق سيده ولله تعالى زاد الشيخان في هذا النوع وعلى الراهن في العين المرهونة لحق المرتهن وعلى المرتد لحق المسلمين .
وأورد عليهما في المهمات ثلاثين نوعا فيها الحجر لحق الغير وسبقه إلى بعضها شيخه السبكي .
فمن أراد فليراجع ذلك في المهمات وقليل من صار له همة لذلك .
( وتصرف ) كل من ( الصبي والمجنون والسفيه ) في ماله ( غير صحيح ) أما الصبي فإنه مسلوب العبارة والولاية إلا ما