وسننه أن يمشي في كله إلا لعذر كمرض وأن يستلم الحجر الأسود أول طوافه وأن يقبله ويسجد عليه ويفعل بمحله إذا أزيل والعياذ بالله تعالى كذلك فإن عجز عن التقبيل استلم بيده فإن عجز عن استلامه أشار إليه بيده .
ويراعي ذلك الاستلام وما بعده في كل طوفه ولا يسن ( تقبيل الركنين الشاميين ولا استلامهما ) ويسن استلام الركن اليماني ولا يسن تقبيله وللطواف سنن أخر وأدعية ذكرتها في شرح البهجة وغيره .
واجبات السعي التنبيه الثالث واجبات السعي ثلاث الأول يبدأ بالصفا ويختم بالمروة .
والثاني أن يسعى سبعا ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه مرة أخرى .
والثالث أن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بين السعي وطواف القدوم الوقوف بعرفة ومن سعى بعد طواف قدوم لم تسن له إعادته بعد طواف الإفاضة وله سنن ذكرتها في شرح المنهاج وغيره .
التنبيه الرابع واجب الوقوف بعرفة حضوره بجزء من أرضها وإن كان مارا في طلب آبق بشرط كونه محرما أهلا للعبادة لا مغمى عليه جميع وقت الوقوف ولا بأس بالنوم ووقت الوقوف من وقت زوال الشمس يوم عرفة إلى فجر يوم النحر ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا ولم يقلوا على خلاف العادة أجزأهم وقوفهم فإن قلوا على خلاف العادة وجب القضاء .
واجبات الحج ( وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء ) بل خمسة كما ستعرفه وغاير المصنف بين الركن والواجب وهما مترادفان إلا في هذا الباب فقط فالفرض ما لا توجد ماهية الحج إلا به .
والواجب ما يجبر تركه بدم ولا يتوقف وجود الحج على فعله الأول ( الإحرام من الميقات ) ولو من آخره والأفضل من أوله والميقات في اللغة الحد والمراد به هنا زمن العبادة ومكانها فالميقات الزماني للحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة وجميع السنة وقت لإحرام العمرة وقد يمتنع الإحرام بها لعوارض منها ما لو كان محرما بحج فإن العمرة لا تدخل عليه ومنها ما لو أحرم بها قبل نفره لاشتغاله بالرمي والمبيت ومنها ما لو كان محرما بعمرة فإن العمرة لا تدخل على أخرى وأما الميقات المكاني للحج في حق من بمكة سواء كان من أهلها أم لا نفس مكة وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة وهي على نحو عشرة مراحل من مكة وميقات المتوجه من الشام ومن مصر ومن المغرب الجحفة وهي قرية كبيرة بين مكة والمدينة .
قال في المجموع على نحو ثلاث مراحل من مكة .
وميقات المتوجه من تهامة اليمن يلملم وهو موضع على مرحلتين من مكة .
وميقات المتوجه من نجد اليمن ونجد الحجاز قرن وهو جبل على مرحلتين من مكة .
وميقات المتوجه من المشرق العراق وغيره ذات عرق وهي قرية على مرحلتين من مكة .
والأصل في المواقيت خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة .
فائدة قال بعضهم سألت الإمام أحمد بن حنبل في أي سنة أقت النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الإحرام فقال سنة عام حج ومن سلك طريقا لا تنتهي إلى ميقات أحرم من محاذاته فإن حاذى ميقاتين أحرم من محاذاة أقربهما إليه فإن استويا في القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة وإن لم يحاذ ميقاتا أحرم على مرحلتين من مكة ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه ومن جاوز ميقاتا غير مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه ومن وصل إليه مريدا نسكا لم يجز مجاوزته بغير إحرام بالإجماع فإن جاوزه لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا فإن لم يعد لعذر أو غيره لزمه دم وإن أحرم