يصوم عنه وليه في الجديد لأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك بعد الموت كالصلاة .
وفي القديم يجوز لوليه أن يصوم عنه بل يندب له ويجوز له الإطعام فلا بد من التدارك على القولين والقديم هنا هو الأظهر المفتى به للأخبار الصحيحة الدالة عليه كخبر الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه قال النووي وليس للجديد حجة من السنة والخبر الوارد بالإطعام ضعيف ومع ضعفه فالإطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم وعلى القديم الولي الذي يصوم عنه كل قريب للميت وإن لم يكن عاصبا ولا وارثا ولا ولي مال على المختار لما في خبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لامرأة قالت له إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها قال صومي عن أمك قال في المجموع وهذا يبطل احتمال ولاية المال والعصوبة وقد قيل بكل منهما فإن اتفقت الورثة على أن يصوم واحد جاز فإن تنازعوا ففي فوائد المهذب للفارقي أنه يقسم على قدر مواريثهم .
وعلى القديم لو صام عنه أجنبي بإذنه بأن أوصى به أو بإذن قريبه صح قياسا على الحج .
قال في المجموع ومذهب الحسن البصري أنه لو صام عنه ثلاثون بالإذن يوما واحدا أجزأه .
قال وهو الظاهر الذي اعتقده وخرج بقيد المسلم فيما مر ما لو ارتد ومات لم يصم عنه ويتعين الإطعام قطعا كما قاله في القوت .
ولو مات المسلم وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل ذلك عنه ولا فدية له لعدم ورودها ويستثنى من ذلك ركعتا الطواف فإنهما تجوزان تبعا للحج وما لو نذر أن يعتكف صائما فإن البغوي قال في التهذيب إن قلنا لا يفرد الصوم عن الاعتكاف أي وهو الأصح وقلنا بصوم الولي فهذا يعتكف عنه صائما وإن كانت النيابة لا تجزىء في الاعتكاف ( والشيخ ) وهو من جاوز الأربعين والعجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه ( إن عجز ) كل منهم ( عن الصوم ) بأن كان يلحقه به مشقة شديدة ( يفطر ويطعم ) إن كان حرا ( عن كل يوم مدا ) لقوله تعالى ! < وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين > ! فإن كلمة لا مقدرة أي لا يطيقونه أو أن المراد يطيقونه حال الشباب ثم يعجزون عنه بعد الكبر .
تنبيه قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير وفائدته استقرارها في ذمة الفقير وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها .
وجرى عليه ابن المقري .
وقول المجموع ينبغي أن يكون الأصح هنا عكسه لأنه عاجز حالة التكليف بالفدية مردود بأن حق الله تعالى المالي إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب يثبت في ذمته وهل الفدية في حق من ذكر بدل عن الصوم أو واجبة ابتداء وجهان في أصل الروضة أصحهما في المجموع الثاني وخرج بالحر الرقيق فلا فدية عليه إذا أفطر لكبر أو مرض ومات رقيقا .
( والحامل ) ولو من زنا ( والمرضع ) ولو مستأجرة أو متبرعة ( إذا خافتا ) الولد ( أفطرتا ) أي وجب عليهما الإفطار ( و ) وجب ( عليهما القضاء ) بلا فدية كالمريض .
فإن قيل إذا خافتا على أنفسهما مع ولديهما فهو فطر ارتفق به شخصان فكان ينبغي الفدية قياسا على ما سيأتي .
أجيب بأن الآية وهي قوله تعالى ! < ومن كان مريضا > ! إلى آخرها وردت من حصول ضرر بالصوم كالضرر الحاصل للمريض