النصاب وإن اختلف إدراكه لاختلاف أنواعه وبلاده حرارة وبرودة كنجد وتهامة فتهامة حارة يسرع إدراك الثمر بها بخلاف نجد لبردها والمراد بالعام هنا اثنا عشر شهرا عربية والعبرة بالضم هنا بإطلاعهما في عام فيضم طلع نخيل إلى الآخر إن أطلع الثاني قبل جداد الأول وكذا بعده في عام واحد .
نعم لو أثمر نخل مرتين في عام فلا يضم بل هما كثمرة عامين وزرعا العام يضمان وإن اختلف زراعتهما في الفصول والعبرة بالضم هنا اعتبار وقوع حصاديهما في سنة واحدة وهي اثنا عشر شهرا عربية كما مر .
( و ) يجب ( فيها ) أي في الخمسة أوسق وما زاد ( إن سقيت بماء السماء أو ) بماء ( السيح ) وهو بفتح المهملة وسكون المثناة تحت السيل أو بما انصب إليه من جبل أو نهر أو عين أو شرب بعروقه لقربه من الماء وهو البعلي سواء في ذلك الثمر والزرع ( العشر ) كاملا ( و ) يجب فيها ( إن سقيت بدولاب ) بضم أوله وفتحه وهو ما يديره الحيوان أو دالية وهي البكرة أو ناعورة وهي ما يديره الماء بنفسه ( أو بنضح ) من نحو نهر بحيوان ويسمى الذكر ناضحا والأنثى ناضحة أو بماء اشتراه أو وهب له لعظم المنة فيه أو غصبه لوجوب ضمانه ( نصف العشر ) وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وانعقد الإجماع على ذلك كما قاله البيهقي وغيره والمعنى فيه كثرة المؤنة وخفتها كما في المعلوفة والسائمة .
والعثري بفتح المهملة والمثلثة ما سقي بماء السيل الجاري إليه في حفرة وتسمى الحفرة عاثوراء لتعثر الماء بها إذا لم يعلمها والقنوات والسواقي المحفورة من النهر العظيم كماء المطر ففي المسقي بماء يجري فيها منه العشر لأن مؤنة القنوات إنما تخرج لعمارة القرية والأنهار إنما تحفر لإحياء الأرض فإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بطبعه مرة بعد أخرى بخلاف السقي بالنواضح ونحوها فإن المؤنة للزرع نفسه وفيما سقي بالنوعين كالنضح والمطر يقسط باعتبار مدة عيش الثمر والزرع ونمائهما لا بأكثرهما ولا بعدد السقيات فلو كانت المدة من يوم الزرع مثلا إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في أربعة منها إلى سقية فسقي بالمطر وفي الأربعة الأخرى إلى سقيتين فسقي بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشر وكذا لو جهلنا المقدار من نفع كل منهما باعتبار المدة أخذا بالاستواء ولو احتاج في ستة منها إلى سقيتين فسقي بماء السماء وفي شهرين إلى ثلاثة سقيات فسقي بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر ولو اختلف المالك والساعي في أنه سقي بماذا صدق المالك لأن الأصل عدم وجوب الزيادة عليه فإن اتهمه الساعي حلفه ندبا وتجب الزكاة فيما ذكر ببدو صلاح ثمر لأنه حينئذ ثمرة كاملة وهو قبل ذلك بلح وحصرم وباشتداد حب لأنه حينئذ طعام وهو قبل ذلك بقل والصلاح في ثمر وغيره بلوغه صفة يطلب فيها غالبا وعلامته في الثمر المأكول المتلون أخذه في حمرة أو سواد أو صفرة كبلح وعناب ومشمش وفي غير المتلون منه