خيارا أخذ الخيار منها إلا الحوامل فلا تؤخذ منها حامل كما نقله الإمام واستحسنه وتؤخذ زكاة سائمة عند ورودها ماء لأنها أقرب إلى الضبط حينئذ فلا يكلفهم الساعي ردها إلى البلد كما لا يلزمه أن يتبع المراعي فإن لم ترد الماء بأن اكتفت بالكلأ وقت الربيع فعند بيوت أهلها وأفنيتهم ويصدق مخرجها في عددها إن كان ثقة والا فتعد والأسهل عدها عند مضيق تمر به واحدة واحدة وبيد كل من المالك والساعي أو نائبهما قضيب يشيران به إلى كل واحدة أو يصيبان به ظهرها لأن ذلك أبعد عن الغلط فإن اختلفا بعد العد وكان الواجب يختلف به أعادا العد .
$ فصل في زكاة خلطة الأوصاف $ وتسمى خلطة جوار إذ هي المذكورة في كلامه ( والخليطان ) من أهل زكاة في نصاب أو في أقل منه وأحدهما نصاب ولو في غير ماشية من نقد أو غيره كما سيأتي ( يزكيان ) وجوبا ( زكاة ) بالنصب على نزع الخافض أي كزكاة المال ( الواحد ) إجماعا كما قاله الشيخ أبو حامد ( بشرائط سبعة ) بل عشرة مع أنه جرى في واحد مما ذكره على رأي ضعيف كما ستعرفه مع إبداله بغيره تصحيحا لما ذكره من العدد الأول ( إذا كان المراح واحدا ) وهو بضم الميم اسم لموضع مبيت الماشية .
( و ) الثاني إذا كان ( المسرح واحدا ) وهو بفتح الميم وإسكان المهملة اسم للموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى .
( و ) الثالث إذا كان ( المرعى واحدا ) وهو بفتح الميم اسم للموضع الذي ترعى فيه .
( و ) الرابع إذا كان ( الفحل ) الذي يضر بها ( واحدا ) أو أكثر بأن تكون مرسلة تنزو على كل من الماشيتين بحيث لا تختص ماشية هذا بفحل عن ماشية الآخر وإن كان ملكا لأحدهما أو معارا له أو لهما إلا إذا اختلف النوع كضأن ومعز فلا يضر اختلافه قطعا للضرورة .
( و ) الخامس إذا كان ( المشرب واحدا ) وهو بفتح الميم موضع شرب الماشية سواء كان من نهر أم من غيره .
( و ) السادس إذا كان ( الحالب ) وهو الذي يحلب اللبن ( واحدا ) على رأي ضعيف وهذا هو الشرط الذي تقدم الإعلام