ويسن أن يقف الإمام خلف المقام عند الكعبة وأن يستدير المأمومون حولها ولا يضر كونهم أقرب إليها في غير جهة الإمام منه إليها في جهته كما لو وقفا في الكعبة واختلفا جهة ولو وقف الإمام فيها والمأموم خارجها جاز وله التوجه إلى أي جهة شاء ولو وقفا بالعكس جاز أيضا لكن لا يتوجه المأموم إلى الجهة التي توجه إليها الإمام لتقدمه حينئذ عليه .
ويسن أن يقف الذكر ولو صبيا عن يمين الإمام وأن يتأخر عنه قليلا للاتباع واستعمالا للآداب فإن جاء ذكر آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران في قيام وهو أفضل هذا إذا أمكن كل من التقدم والتأخر وإلا فعل الممكن وأن يصطف ذكران خلفه كامرأة فأكثر وأن يقف خلفه رجال لفضلهم فصبيان لكن محله إذا استوعب الرجال الصف وإلا كمل بهم أو بعضهم فخناثى لاحتمال ذكورتهم فنساء وذلك للاتباع وأن تقف إمامتهن وسطهن فلو أمهن غير امرأة قدم عليهن وكالمرأة عار أم عراة بصراء في وضوء وكره لمأموم انفراد عن صف من جنسه بل يدخل الصف إن وجد سعة وله أن يخرق الصف الذي يليه فما فوقه إليها لتقصيرهم بتركها ولا يتقيد خرق الصفوف بصفين كما زعمه بعضهم وإنما يتقيد به تخطي الرقاب الآتي في الجمعة فإن لم يجد سعة أحرم ثم بعد إحرامه جر إليه شخصا من الصف ليصطف معه ويسن لمجرور مساعدته .
( ويجوز ) للمصلي المتوضىء ( أن يأتم ) بالمتيمم الذي لا إعادة عليه وبماسح الخف ويجوز للقائم أن يقتدي بالقاعد والمضطجع لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا وأبو بكر والناس قياما وأن يأتم العدل ( بالحر الفاسق ) ولكن تكره خلفه وإنما صحت خلفه لما رواه الشيخان أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج .
قال الشافعي رضي الله تعالى عنه وكفى به فاسقا وليس لأحد من ولاة الأمور تقرير فاسق إماما في الصلوات كما قاله الماوردي فإن فعل لم يصح كما قاله بعض المتأخرين والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته كالفاسق ( والعبد ) أي يجوز للحر أن يأتم بالعبد لأن ذكوان مولى عائشة كان يؤمها لكن الحر ولو كان أعمى أولى منه ( والبالغ بالمراهق ) لأن عمرو بن سلمة بكسر اللام كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع رواه البخاري .
لكن البالغ أولى من الصبي والحر البالغ العدل أولى من الرقيق والعبد البالغ أولى من الحر الصبي وفي العبد الفقيه والحر غير الفقيه ثلاثة أوجه أصحها أنهما سواء والمبعض أولى من كامل الرق والأعمى والبصير في الإمامة سواء ويقدم الوالي بمحل ولايته الأعلى فالأعلى على غيره فإمام راتب .
نعم إن ولاه الإمام الأعظم فهو مقدم على الوالي ويقدم الساكن في مكان بحق ولو بإعارة على غيره لا على معير للساكن بل يقدم المعير عليه ولا على سيد غير سيد مكاتب له فأفقه فأقرأ فأورع فأقدم هجرة فأسن فأنسب فأنظف ثوبا وبدنا وصنعة فأحسن صوتا فأحسن صورة ولمقدم بمكان لا بصفات تقديم لمن يكون أهلا للإمامة .
( ولا ) يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه لا إن افتصد اعتبارا باعتقاد المقتدي وكمجتهدين اختلفا في إناءين من الماء طاهر ومتنجس فإن تعدد الطاهر صح اقتداء بعضهم ببعض ما لم يتعين إناء إمام للنجاسة