عنهم كانوا مقهورين يصلون في بيوتهم فلما هاجر إلى المدينة أقام بها الجماعة وواظب عليها وانعقد الإجماع عليها .
وفي الإحياء عن أبي سليمان الداراني أنه قال لا يفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب أذنبه .
قال وكان السلف الصالح يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى وسبعة أيام إذا فاتتهم الجماعة .
وأقلها إمام ومأموم كما يعلم مما سيأتي وذكر في المجموع في باب هيئة الجمعة أن من صلى في عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة ومن صلى مع اثنين له ذلك لكن درجات الأول أكمل .
( وصلاة الجماعة ) في المكتوبات غير الجمعة ( سنة مؤكدة ) ولو للنساء للأحاديث السابقة وهذا ما قاله الرافعي وتبعه المصنف والأصح المنصوص كما قاله النووي أنها في غير الجمعة فرض كفاية لرجال أحرار مقيمين غير عراة في أداء مكتوبة لقوله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان أي غلب فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم فتجب بحيث يظهر شعار الجماعة بإقامتها بمحل في القرية الصغيرة وفي الكبيرة والبلد بمحال يظهر بها الشعار ويسقط الطلب بطائفة وإن قلت فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر بها شعار لم يسقط الفرض فإن امتنعوا كلهم من إقامتها على ما ذكر قاتلهم الإمام أو نائبه دون آحاد الناس وهكذا لو تركها أهل محلة في القرية الكبيرة أو البلد فلا تجب على النساء ومثلهن الخناثى ولا على من فيه رق لاشتغالهم بخدمة السادة ولا على المسافرين كما جزم به في التحقيق وإن نقل السبكي وغيره عن نص الأم أنها تجب عليهم أيضا ولا على العراة بل هي والانفراد في حقهم سواء إلا أن يكونوا عميا أو في ظلمة فتستحب ولا في مقضية خلف مقضية من نوعها بل تسن أما مقضية خلف مؤداة أو بالعكس أو خلف مقضية ليست من نوعها فلا تسن ولا في منذورة بل ولا تسن .
أما الجمعة فالجماعة فيها فرض عين كما سيأتي في بابها إن شاء الله تعالى .
والجماعة في المسجد لغير المرأة ومثلها الخنثى أفضل منها في غير المسجد كالبيت وجماعة المرأة والخنثى في البيت أفضل منها في المسجد لخبر الصحيحين صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة أي فهي في المسجد أفضل لأن المسجد مشتمل على الشرف وإظهار الشعائر وكثرة الجماعة ويكره لذوات الهيئات حضور