عند السحر ويكره ترك التهجد لمعتاده بلا عذر ويكره قيام بليل يضر .
قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى .
قال فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا .
.
.
.
إلى آخره .
أما قيام لا يضر ولو في ليال كاملة فلا يكره فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل كله ويكره تخصيص ليلة الجمعة بقيام بصلاة لخبر مسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي أما إحياؤها بغير صلاة فلا يكره خصوصا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك مطلوب فيها .
( و ) الثانية ( صلاة الضحى ) وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان كما في المجموع عن الأكثرين وصححه في التحقيق وهذا هو المعتمد وفي المنهاج أن أكثرها اثنتا عشرة ركعة .
وقال في الروضة أفضلها ثمان وأكثرها اثنتا عشرة ويسن أن يسلم من كل ركعتين ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال والاختيار فعلها عند مضي ربع النهار .
( و ) الثالثة ( صلاة التراويح ) وهي عشرون ركعة وقد اتفقوا على سنيتها وعلى أنها المرادة من قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري وقوله إيمانا أي تصديقا بأنه حق معتقدا أفضليتهواحتسابا أي إخلاصا والمعروف أن الغفران مختص بالصغائر وتسن الجماعة فيها لأن عمر جمع الناس على قيام شهر رمضان الرجال على أبي بن كعب والنساء على سليمان بن أبي حثمة وسميت كل أربع منها ترويحة لأنهم كانوا يتروحون عقبها أي يستريحون قال الحليمي والسر في كونها عشرين أن الرواتب المؤكدات في غير رمضان عشر ركعات فضوعفت لأنه وقت جد وتشمير اه .
ولأهل المدينة الشريفة فعلها ستا وثلاثين لأن العشرين خمس ترويحات فكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين سبعة أشواط فجعل لأهل المدينة بدل كل أسبوع ترويحة ليساووهم ولا يجوز ذلك لغيرهم كما قاله الشيخان لأن لأهلها شرفا بهجرته ودفنه صلى الله عليه وسلم وفعلها بالقرآن في جميع الشهر أفضل من تكرير سورة الإخلاص ووقتها بين صلاة العشاء ولو تقديما وطلوع الفجر الثاني .
قال في الروضة ولا تصح بنية مطلقة بل ينوي ركعتين من التراويح أو من قيام رمضان ولو صلى أربعا بتسليمة .
لم يصح لأنه خلاف المشروع بخلاف سنة الظهر والعصر والفرق أن التراويح بمشروعية الجماعة فيها أشبهت الفرائض فلا تغير عما وردت .
تنبيه يدخل وقت الرواتب التي قبل الفرض بدخول وقت الفرض والتي بعده بفعله ويخرج وقت النوعين بخروج وقت الفرض لأنهما تابعان له ولو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه .
ومن القسم الذي لا تندب فيه الجماعة تحية المسجد .
وهي ركعتان قبل الجلوس لكل داخل وتحصل لفرض أو نفل آخر وتتكرر بتكرر الدخول ولو على قرب وتفوت بجلوسه قبل فعلها وإن قصر الفصل إلا إن جلس سهوا وقصر الفصل وتفوت بطول الوقوف كما أفتى به بعض المتأخرين .