نجاسة أو وقوعه في يد كافر ولم يتمكن من الطهارة بل يجب أخذه حينئذ كما ذكره في التحقيق والمجموع فإن قدر على التيمم وجب وخرج بالمصحف غيره كتوراة وإنجيل ومنسوخ تلاوة من القرآن وإن لم ينسخ حكمه فلا يحرم ويحل حمله في متاع تبعا له إذا لم يكن مقصودا بالحمل بأن قصد حمل غيره أو لم يقصد شيئا لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ .
بخلاف ماإذا كان مقصودا بالحمل ولو مع الأمتعة فإنه يحرم وإن كان ظاهر كلام الشيخين يقتضي الحل في هذه الصورة كما لو قصد الجنب القراءة وغيرها ويحل حمله في تفسير سواء تميزت ألفاظه بلون أم لا إذا كان التفسير أكثر من القرآن لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ وليس هو في معنى المصحف بخلاف ما إذا كان القرآن أكثر منه لأنه في معنى المصحف أو كان مساويا له كما يؤخذ من كلام التحقيق .
والفرق بينه وبين الحل فيما إذا استوى الحرير مع غيره أن باب الحرير أوسع بدليل جوازه للنساء وفي بعض الأحوال للرجال كبرد وظاهر كلام الأصحاب حيث كان التفسير أكثر لا يحرم مسه مطلقا قال في المجموع لأنه ليس بمصحف أي ولا في معناه وحيث لم يحرم حمل التفسير ولا مسه بلا طهارة كرها .
( و ) الخامس ( دخول المسجد ) بمكث أو تردد لقوله تعالى ! < لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا > ! قال ابن عباس وغيره أي لا تقربوا مواضع الصلاة لأنه ليس فيها عبور سبيل بل في مواضعها وهو المسجد ونظيره قوله تعالى ! < لهدمت صوامع وبيع وصلوات > ! ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها .
وخرج بالمكث والتردد العبور للآية المذكورة إذا لم تخف الحائض تلويثه وخرج بالمسجد المدارس والربط ومصلى العيد ونحو ذلك وكذا ما وقف بعضه مسجدا شائعا وإن قال الإسنوي المتجه إلحاقه بالمسجد في ذلك وفي التحية للداخل ونحو ذلك بخلاف صحة الاعتكاف فيه وكذا صحة الصلاة فيه للمأموم إذا تباعد عن إمامه أكثر من ثلاثمائة ذراع .
( و ) السادس ( الطواف ) فرضه وواجبه ونفله سواء أكان في ضمن نسك أم لا .
لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير .
رواه الحاكم عن ابن عباس وقال صحيح الإسناد .
( و ) السابع ( الوطء ) ولو بعد انقطاعه وقبل الغسل لقوله تعالى ! < ولا تقربوهن حتى يطهرن > !