إلى الحل وأحرم بالحج فهو مسيء يلزمه الدم أو العود .
إن أحرم بعد مفارقة العمران وقبل الانتهاء إلى الحل وأحرم بالحج .
فوجهان منشؤهما أن الميقات في حقهم هو الحرم أو خطة مكة .
أما العمرة فميقاتها كميقات الحج إلا في حق المكي والمستوطن بها فإن عليهم الخروج إلى أطراف الحل ولو بخطوة في ابتداء الإحرام أو دوامه على رأي وأفضل أطراف بقاع الحل الجعرانة وهي التي أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وبعده التنعيم وهو أقرب إلى الحرم وقد اعتمرت عائشة رضي الله عنها منه وبعده الحديبية