.
وفي مقدمات الجماع كالقبلة والمعانقة قولان أحدهما أنه يحرم ويفسد كما في الحد والثاني لا كما في الصوم .
والصحيح أنه إن أفضى إلى الإنزال فسد وقيل بطرد القولين