المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب . وفي مقدمات الجماع كالقبلة والمعانقة قولان أحدهما أنه يحرم ويفسد كما في الحد والثاني لا كما في الصوم . والصحيح أنه إن أفضى إلى الإنزال فسد وقيل بطرد القولين