.
أحدها أنه يسقط إذ بان بالآخرة أن الصوم لم يكن واجبا .
والثاني يجب لأنها طرأت بعد فساد الصوم بالجماع .
والثالث أنه يسقط بطريان الجنون والحيض لأنهما ينافيان الصحة وفي معناهما الموت بخلاف المرض فإنه لا ينافي الصحة وقد حكي طرد هذه الأقوال في طريان السفر وهو بعيد فإنه غير مبيح .
أما كيفية هذه الكفارة فهي مرتبة ككفارة الظهار على ما اشتمل عليه القرآن .
وفي وجوب قضاء الصوم مع الكفارة ثلاثة أوجه .
أحدها يجب وهو القياس .
والثاني لا لقصة الأعرابي فليس فيها أمر بالقضاء .
والثالث إن كفر بالصوم اندرج وإلا لزمه القضاء .
وعمدة الكفارة حديث الأعرابي إذ جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينتف شعره ويضرب نحره ويقول هلكت وأهلكت واقعت أهلي في نهار رمضان فقال عليه السلام أعتق رقبة فوضع يده على سالفتيه وقال لا أملك رقبة غير هذه