.
وأما قول الصبية والعبد وإن أبان ظنا فهو كالمعدوم شرعا .
وإن كان الغيم مطبقا واقتضى الحساب الرؤية ففي وجوبه على من عرف الحساب وجهان .
الثاني الاستصحاب وهو أن ينوي كذلك ليلة الثلاثين من رمضان صح لأن الأصل بقاء الشهر واستصحاب الأصول من القواعد .
الثالث الاجتهاد في حق المجوس في مطمورة بإجراء الفكر في التواريخ