المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب . الأمر الثالث أن هذه الصلاة فرض على الكفاية ويسقط الفرض بصلاة أربعة من الرجال صلوا جماعة أو آحادا . وهل يسقط بجنس النساء فيه خلاف . وقيل يكفي شخص واحد وقيل لا بد من ثلاث وقيل لا بد من أربع