.
قلنا في أربعة أمور .
الأول الغسل فإنه حرام في حقه وإن كان جنبا لقوله عليه الصلاة والسلام زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما فاللون لون الدم والريح ريح المسك وخرج ابن سريج وجها في الجنب أنه يغسل .
الثاني الصلاة عليه حرام عندنا خلافا لأبي حنيفة ومن أصحابنا من قال جائز ولكنه غير واجب .
الثالث لا يزال دم الشهادة وهل يزال سائر النجاسات فيه ثلاثة أوجه .
أحدها نعم لأن المعفو عنه أثر الشهادة