الكسوف لأنها ليست من شرائطها وكذا يفعل عند اجتماع العيد والكسوف .
ولو اجتمع جنازة مع هذه الصلوات فهي مقدمة إلا مع الجمعة عند ضيق الوقت ففيه خلاف والأصح تقديم الجمعة .
ووجه تقديم الجنازة أن الجمعة لها بدل .
ثم قال الشافعي ولا يبرز بالناس لأنه ربما يفوت بالبروز ولا يصلى لغير الخسوفين من الآيات كالزلازل وغيرها