المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب والغروب أفطرنا وبان فوات العيد . فإن رأينا قضاءها فبقية اليوم أولى أو يوم الحادي والثلاثين فيه وجهان ينظر في أحدهما إلى المبادرة وفي الثاني إلى أن تشبه وقت القضاء