الظهر وقبل فوات الجمعة لأنه أدى الوظيفة مرة .
وقال ابن الحداد يلزمه وهو غلط بناه على مذهب أبي حنيفة وزوال العذر في أثناء الظهر كرؤية المتيمم الماء في الصلاة .
السادس غير المعذور إذا صلى الظهر قبل الجمعة ففي صحته قولان مشهوران .
أحدهما لا لعصيانه به .
والثاني يصح ظهره ويعصى بترك الجمعة كما لو صلى بعد الجمعة فإن قلنا يصح فهل يسقط الخطاب بالجمعة فيه قولان .
أصحهما أنه لا يسقط ومعنى صحته أن الخطاب لا يتجدد به بعد فوات الجمعة وعلى هذا لو صلى الجمعة أيضا فالفرض أيهما .
فيه أربعة أقوال وهو الأول أو الثاني أو كلاهما أو أحدهما لا بعينه وهو الأصح فيحتسب الله ما شاء منهما .
السابع جماعة من المعذورين أرادوا عقد الجماعة في الظهر ففيه وجهان .
أحدهما لا تستحب لأنها شعار الجمعة في هذا اليوم والأقيس أنه يستحب .
ثم الأولى إخفاؤها