السلطان في جماعتها ولا إذنه في جماعتهم خلافا لأبي حنيفة وفيه ثلاث مسائل .
الأولى في أحوال الإمام فإن كان العدد قد تم به فلا بد وأن يكون كاملا مصليا للجمعة وإن كمل العدد دونه فله أحوال .
الأولى أن يكون متنفلا أو صبيا فقولان .
أحدهما الصحة لأن الاقتداء في الفرض بالنفل جائز .
والثاني لا لأنه الأصل فاعتبار كماله ليكون في جمعة مفروضة أولى .
الثانية أن يكون محدثا ولم يعلم فقولان مرتبان وأولى بالبطلان لأن الإمام هاهنا ليس مصليا إلا أنه في حق المتقدي كالمصلي ولو أدرك المسبوق ركوع الركعة الثانية ففيه وجهان يرجع حاصلهما إلى أن المصلي خلف المحدث مع الجهل مقتد أو منفرد فإذا جعلناه منفردا لم تصح الجمعة به وإذا صححنا الجمعة لزم إلحاق المسبوق به .
الثالثة أن يكون الإمام عبدا أو مسافرا فهما في جمعة مفروضة فالصحيح