.
والثاني لا لأنه مقيم والقتال المجدد لا يرخص في القصر وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل على عزمه الارتحال في كل يوم إن تنجز غرضه .
فإن قلنا يترخص ففي الزيادة على هذه المدة قولان .
الأقيس الجواز لأنه لو طال القتال على رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر على القصر ولما روي أن ابن عمر أقام على القتال بأذربيجان ستة أشهر وكان يقصر .
أما إذا كان عزمه الخروج في كل ساعة لو تنجز غرضه ولكن اندفع بعائق فإن كان غرضه القتال يرخص على الصحيح للخبر ومن منع حمل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنقل من موضع إلى موضع وإن كان غرضه غير القتال فقولان .
أحدهما المنع لأن هذا خاصية القتال وإلا فهو مقيم من حيث الصورة