.
ونقل العراقيون عن الشافعي رضي الله عنه أنه لا ينعقد لأنه قارنته قرينة الهوي ولا مخصص .
الثاني إذا نوى قطع القدوة في أثناء الصلاة فيه ثلاثة أقوال .
أحدها المنع وفاء بالملتزم .
والثاني الجواز لأنه نفل فلا يلزم بالشروع .
والثالث الجواز للمعذور بعذر يجوز ترك الجماعة به .
وعلى الأقوال إذ أحدث الإمام انقطعت القدوة ولم تبطل صلاة المأموم .
الثالث المفرد إذا أنشأ القدوة في أثناء الصلاة فالنص الجديد يدل على منعه .
والقديم على جوازه .
ويشكل على الجديد جواز الاستخلاف فإن فيه اقتداء بمن لم يقتد به وإنما منع الشافعي رضي الله عنه الاستخلاف في القديم ولكن ليس في الاستخلاف انتقال المنفرد إلى الاقتداء بل هو تبديل المقتدى به .
الرابع إذا شك المسبوق فلم يدر أن الإمام فارق حد الراكعين قبل ركوعه فقولان .
أحدهما أنه مدرك إذ الأصل بقاء الركوع .
والثاني لا إذ الأصل عدم الإدراك