.
وقال أبو حنيفة الانفراد والجماعة في حقها سواء .
الثالثة وردت رغائب في فضيلة التكبيرة الأولى وذلك بشهود المقتدي تحرم الإمام واتباعه له وقيل مدرك الركوع مدرك لفضيلتها وقيل لا بد من إدراك القيام .
أما فضيلة الجماعة فتحصل بأن يدرك الإمام في الركوع الأخير ولا تحصل بما بعده لأنه ليس محسوبا له في صلاته .
الرابعة إذا أحس الإمام بداخل في الركوع فمده ليدركه الداخل فثلاثة أقوال .
أحدها أن ذلك لا يجوز بل لو طول بطلت صلاته .
والثاني أنه لا يبطل ولكن يكره .
والثالث أنه يستحب ولكن بشرط أن لا يظهر التطويل وأن لا يميز بين داخل وداخل .
الخامسة من صلى في جماعة لم يستحب له إعادتها في جماعة أخرى عل الصحيح فأما المنفرد فيعيد بالجماعة .
ثم الفرض أيهما فيه قولان .
أحدهما أنه الأولى لسقوط الخطاب به وعلى هذا لا ينوى في الثانية