.
وفي كثرة وجهان وتعليل وجه البطلان لمعنيين .
أحدهما انخرام نظم الصلاة والثاني وقوع ذلك نادرا وعلى الأخير يبطل الصوم بالأكل الكثير .
الثالث الجهل بتحريم الكلام عذر في حق قريب العهد بالإسلام لأحاديث وردت فيه وليس عذرا في حق غيره .
والجهل بكون الكلام مبطلا مع العلم بالتحريم لا يكون عذرا .
والجهل بكون التنحنح مبطلا أو ما يجري مجراه فيه تردد والأصح أنه عذر .
الرابع لو التفت لسانه بكلمة بدرت منه فهذا عذر وأبو حنيفة يوافق ذلك لأنه لا يزيد على سبق الحدث .
الخامس لو أكره على الكلام في الصلاة ففي بطلانها قولان كما لو أكره على