المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب الطرف يتحرك بحركته أو لا يتحرك . ولو قبض على حبل أو طرف عمامة فإن كان يتحرك الملاقي للنجاسة بحركته بطلت صلاته وإلا فوجهان لأنه لا ينسب إليه لبسا بخلاف العمامة ولو شد