.
والقول الثاني وعليه العمل أنه لا تستحب لأن مبناهما على التخفيف .
أما المأموم فلا يقرأ السورة في الجهرية بل يقرأ الفاتحة في سكتة الإمام بعد الفاتحة ثم يستمع السورة وإن لم يبلغه صوت الإمام فوجهان .
القياس أنه يقرأ لأنه كالمنفرد عند فوات السماع .
والثاني لا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم خلفي فلا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا بها