إلا في ركعة المسبوق .
وقال أبو حنيفة تقوم ترجمتها وغيرها من السور مقامها وخالف قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب .
وقال لا تجب القراءة على المأموم أصلا وهو الذى نقله المزني ولكن في الصلاة الجهرية .
الثاني تجب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم إذ روى البخاري أنه