ولو قال أشهد أني رسول الله لتغير نظم الأذان .
الثانية يستحب أن يكون في المسجد المطروق مؤذنان أحدهما للصبح قبل الفجر والآخر بعده كعادة بلال وابن أم مكتوم .
وإذا كثر المؤذنون فلا يستحب أن يتراسلوا بل إن وسع الوقت ترتبوا وإن ضاق أذنوا آحادا في أقطار المسجد ثم إنما يقيم من أذن أولا فإن تساووا أقرع بينهم .
ووقت الإقامة منوط بنظر الإمام ووقت الأذان منوط بنظر المؤذن .
ولو سبق المؤذن الراتب أجنبي بالأذان لم يستحق ولاية الإقامة على الأصح .
الثالثة للإمام أن يستأجر على الأذان من بيت المال إذا لم يجد متطوعا وهل لآحاد الناس ذلك فيه خلاف .
ووجه المنع أن الفائدة لا تختص به فليس له بذل المال عوضا عما لا يحصل له