.
الرابع إذا جن العبد وقلنا لا ينفسخ على الأصح فالقاضي إن علم له مالا ورأى مصلحته في العتق أدى عنه وإن رأى أنه يضيع إن عتق فله أن لا يؤدي عنه وكلام الأصحاب يشير إلى أن السيد يستقل بالأخذ إذ ذكروا أن القبض من العبد المجنون يوجب العتق وفيه نظر إذ ربما لم يرضى بالعتق والأداء إذا أفاق إلا أن هذا لا فائدة فيه فإن السيد يقدر على إعتاقه بكل حال فأي فرق بين أن يأخذ كسبه عن جهة النجوم أو عن جهة رالرق .
الخامس الموت وذلك يوجب انفساخ الكتابة وإن خلف وفاء لتعذر العتق بعد الموت .
فرع لو استسخر المكاتب شهرا وغرم له أجرة المثل فإذا حل النجم وعجز فله الفسخ وفيه وجه أنه يلزمه أن ينظره مثل مدة الإستسخار لأنه كان يتوقع اتفاق فتوح في ذلك الشهر فيعوضه بمثل تلك المدة فلعله يتحقق توقعه .
المسألة الرابعة في ازدحام الديون ولها صور .
الأولى أن يكون الدين للسيد فإذا كان له عليه دين معاملة ونجوم وفي يده ما يفي بأحدهما فلو تطوع السيد وأخذ عن النجوم عتق ودين المعاملة يبقى في ذمته وله أن يأخذ عن جهة المعاملة ويعجزه ولو أراد تعجيزه قبل أن يأخذ ماله عن جهة الدين ففيه وجهان .
أحدهما له ذلك لان له طلبهما جميعا ويتضمن ذلك عجزه عن بعض النجوم لا محالة .
والثاني لا لأنه قادر على النجوم وإنما تزول القدرة بإخلاء يده عن المال .
فرع لو قبض المال مطلقا وقصد السيد الدين وقصد العبد النجوم فالإعتبار بأي قصد فيه وجهان وتظهر فائدته في التحليف عند النزاع فإن القول قول من تعتمد نيته .
الثانية أن يكون عليه دين معاملة وأرش لأجنبي وليس عليه للسيد إلا النجوم فإن لم يحجر القاضي بعد عليه فله أن يقدم أي دين شاء وإن حجر بالتماس الغير فالنص أنه يوزع