بعد الموت فهو الذي أراد به الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه .
المسألة الثانية إذا عجل النجوم قبل المحل أجبر السيد على القبول لأجل فك الرقبة كما يجبر في الدين الذي به رهن أما في سائر الديون المؤجلة فوجهان .
ثم إنما يجبر على قبول النجم إذا لم يكن على السيد ضرر ومؤنة ولم يكن وقت نهب وغارة فإذا كان عليه ضرر لم يلزمه فإن كان النهب مقرونا بوقت العقد ففي الإجبار وجهان .
وحيث يجبر فلو كان غائبا أو امتنع قبض القاضي عنه وعتق ويقبض النجم الأول وإن لم يكن فيه عتق أيضا لأنه تمهيد سبب للعتق .
ولو قال لا آخذه فإنه حرام فالقول قول المكاتب ويجب أخذه ويعتق به .
ثم يجب عليه رده إلى مالكه إن أضافه إلى مالك فإن لم يضف فهل ينتزع من يده فيه وجهان فإن قلنا لا ينتزع فلو كذب نفسه فالظاهر قبوله ويعود تصرفه فيه