ثلاثة طرق .
أحدها القطع بالمنع إذ يريد إبقاء الكتابة بغير رضاء صاحبه .
والثاني تخريجه على قولين إذ الشريك لما وافق في ابتداء العقد فقد رضي بلوازم وتوابع وهذا منها .
والثالث القطع بالجواز لأن الدوام يحتمل ما لا يحتمله الإبتداء