المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب ثلاثة طرق . أحدها القطع بالمنع إذ يريد إبقاء الكتابة بغير رضاء صاحبه . والثاني تخريجه على قولين إذ الشريك لما وافق في ابتداء العقد فقد رضي بلوازم وتوابع وهذا منها . والثالث القطع بالجواز لأن الدوام يحتمل ما لا يحتمله الإبتداء