.
الثانية لو كاتب ثلاثة أعبد على ألف في صفقة واحدة ولم يميز نجوم كل واحد فالنص صحة الكتابة والنص في شراء ثلاثة أعبد من ثلاثة ملاك بعوض واحد الفساد والنص في خلع نسوة أو نكاحهن بعوض واحد أنه على قولين فمن الأصحاب من طرد القولين في الكل وهو الأصح لأن العوض معلوم الجملة لكن مجهول التفصيل ومنهم من قال العبيد في الكتابة يجمعهم مالك واحد والعوض فيه غير مقصود فكأنه كعقد واحد وغرض الشراء مقصود فيخالفه والخلع والنكاح على رتبة بين الرتبتين ففيه قولان وهذا ضعيف ولأن جملة هذه الأعواض تفسد بالجهالة وإن كانت العقود لا تبطل .
.
ثم إن صححنا فالقول الصحيح أنه يوزع الألف على قدر قيم العبيد لا على عدد الرءوس وفيه قول أنه يوزع على عدد الرؤس ثم إن اعتقدنا التوزيع على العدد فتنتفي الجهالة فيصح لا محالة .
ثم كيف كان فإذا أدى كل عبد نصيبه عتق ولم يقف على أداء رفيقه ولا ينظر إلى التعليق على أداء الجميع وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يعتق واحد ما لم يؤد الجميع نظرا إلى التعليق .
الركن الثالث السيد المكاتب وشرطه أن يكون مالكا مكلفا أهلا للتبرع غير دافع بالكتابة حقا لازما .
أما شرط الملك والتكليف فلا يخفى فلا يصح كتابة الصبي والمجنون وغير المالك .
أما أهلية التبرع فيخرج عليه منع ولي الطفل من كتابة عبده ولو بأضعاف ثمنه فإنه ممنوع لأن ما يكسبه يكون ملكا للطفل وكذا المريض تحسب كتابته من الثلث