قولا بعيدا أن الكتابة واجبة ولا وجه له وإن ذهب إليه داود لأنه إبطال سلطنة الملك فحمل الأمر على الإستحباب أولى ثم النظر يتعلق بأركان الكتابة وأحكامها أما الأركان فهي أربعة الصيغة والعوض والعاقدان .
الركن الأول الصيغة وهو أن يقول مثلا كاتبتك على ألف تؤديه في نجمين فإذا أديته فأنت حر فيقول العبد قبلت فإن لم يصرح بتعليق الحرية ولكن نواه بلفظ الكتابة كفى وفيه قول مخرج أن لفظ الكتابة صريح كالتدبير وهو ضعيف بل الصحيح الفرق .
ثم وإن صرح بالتعليق فالعتق يحصل بالإبراء والإعتياض تغليبا لحكم المعاوضة لكن في صحيح الكتابة أما في فاسدها فيغلب حكم التعليق ولو اقتصر على قوله أنت حر على ألف فقبل عتق في الحال وكان الألف في ذمته وهو نظير الخلع وقد ذكرنا أحكامه .
ولو باع العبد من نفسه صح والولاء للسيد وكأنه إعتاق على مال ليس فيه حقيقة البيع وخرج الربيع قولا أنه لا يصح إذ هو تمليك وكيف يملك العبد نفسه وفيه وجه أنه لا يصح ولا ولاء للسيد بل عتق على نفسه كما لو اشترى قريبه .
أما إذا قال إن أعطيتني ألفا فأنت حر فلا يمكنه أن يعطيه من ملكه إذ لا ملك له فيكون كما لو قال لزوجته إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأتت بألف مغصوبة ففي وقوع الطلاق خلاف وكذلك في العتق