.
والثاني لا لأنه أدرج في البيع لأن استثناءه يبطل البيع .
فرع لو دبر الحمل دون الأم صح واقتصر عليه فلو باع الأم ونوى الرجوع صح البيع ودخل فيه الجنين وإن لم ينو الرجوع فكأنه استثنى الحمل .
الثالثة لو تنازعا فقالت ولدت بعد التدبير فتبعني على قول السراية وقال السيد بل قبله فالقول قول السيد لأن الأصل بقاء ملكه .
وعلى قولنا لا يسري لو نازعت الوارث وقالت ولدت بعد الموت فهو حر وقال الوارث بل قبله فالقول قول الوارث .
ولو كان في يد المدبر مال فقال الوارث هو من كسبك قبل الموت وقال بل بعده فالقول قول المدبر لأن الملك في يده بخلاف الولد فإنه لا يد لها عليه وهي تدعي حريته