المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب نبيذ مسكر وكذا الخمر المحترمة على المذهب الصحيح . وأما الحيوانات ما دامت حية فأصلها على الطهارة إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما وحيوان طاهر . فإذا ماتت فأصلها على النجاسة إلا فى أربعة أجناس