.
فإن فرضنا الأب رقيقا تصور أن ينجر إلى معتق الأب من معتق الجد أيضا والمقصود أن أب الأم أولى بالاستتباع من أم الأم وأم الأب أولى من أب الأم وأب الأب أولى من أم الأب والأب أولى من أب الأب فيقع الإنجرار بحسبه إلى أن يستقر على ما لا يوجد أولى منه .
الفرع الثاني لو أعتق أمة حاملا عتق الجنين وولاء الجنين لموالي الأم لا لموالي أبيه لأنه عتق بالمباشرة فالمباشرة أولى لمباشرته لا لأنه مولى أمه وهذا إذا علم أن الجنين كان موجودا يوم الإعتاق بأن يؤتى به لأقل من ستة اشهر فإن كان لأقل من أربع سنين بحيث يفترشها الزوج ففيه قولان ذكرنا نظيرهما في مواضع من حيث إن إثبات النسب يدل على تقدير وجوده وقت العتق ولكن يجوز أن يكتفي في النسب بالإحتمال ولا يكتفي في الولاية