.
فإن اشترى أحدهما نصيب الآخر حكم بعتق نصف العبد إذ تيقن أن في يده نصف حر وكذا لو اشترى ثالث العبد حكم عليه بحرية نصفه وليس له الرد عليهما ولا على أحدهما لأن كل واحد يزعم أن نصيبه رقيق وفيه وجه أنه يرد إذا كان جاهلا وهو فاسد لأن العتق قد نفذ عليه فكيف ينقض .
السابع وقف بين يديه غانم وسالم فقال أحدكما حر ثم غاب سالم ووقف ميسر بجنب غانم فقال أحدكما حر ثم مات قبل البيان وقلنا الوارث لا يقوم مقامه في التعيين فيقرع بين غانم وسالم فإن خرج على سالم عتق وأقرع بين غانم وميسر ويعتق من خرج أما إذا خرج أولا على غانم فهل تعاد بينه وبين ميسر فيه وجهان قال الماسرجسي تعاد لانه أبهم مرتين فيقرع مرتين وقال الأستاذ أبو إسحاق لا تعاد لأن القرعة كتعيين المالك أو بيانه لما نواه .
ولو قال المالك أردت بالإبهامين غانما فقط أو عين غانما عن الإبهامين لانقطعت المطالبة عنه فينزل الأمر بعد موته على الأول ويقنع بعتق غانم .
الثامن إذا كان له عبدان فقال أعتقت أحدكما على ألف وقبل كل واحد ومات قبل البيان أقرع بينهما فمن خرج له عتق ولزمه قيمة رقبته لفساد العوض بالإبهام وفيه وجه أن المسمى أيضا يحتمل الإبهام تبعا للعتق فيلزم الألف